الشيخ عزيز الله عطاردي

259

مسند الإمام الصادق ( ع )

44 - باب الدلالة في البيع 1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع فقال له إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا قال لا بأس بذلك . 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها وقال لا تأخذ من البائع . 3 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع فقال له ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال لا بأس . 4 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع فقال له إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال لا بأس بذلك . 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال